إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
تعريف العقيقة وحكمها
وتسن العقيقة في حق الأب رأس> عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى متن_ح> رسم> صحيح، رواه الخمسة .
قوله: (وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة):
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده، فيكون هو الذي يعق عنهم.
وكانت تسمى في الجاهلية بالعقيقة، فبقيت على هذا الاسم، ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: رسم> لا أحب العقوق متن_ح> رسم> فكأنه كره الاسم، ثم قال: رسم> من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل متن_ح> رسم> فسماها نسيكة، ولكن ورد حديث أو أحاديث في تسميتها عقيقة، ومنها: الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- رسم> أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة متن_ح> رسم> أي: إن الذكر يذبح عنه شاتان متماثلتان، والجارية الأنثى يعق عنها بشاة واحدة، والسنة: إن تكون كاملة مجزئة في الأضاحي سالمة من العيوب.
قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى متن_ح> رسم> .
هذا الحديث رواه سمرة بن جندب اسم> وصححه الترمذي اسم> ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قيل: إن الحسن سمعه من سمرة، أخذ بعضم منه أنها واجبة؛ لأنه قال: مرتهن، كأنه رهينة، فدل على أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهونا بعقيقته.
والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة اسم> فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع الأولى ذبحها متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنه أو سنتين، ولا تعتبر السبعات بعد ذلك.
وأما حلق رأسه رأس> فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه: رسم> تصدقي بوزنه ورقا متن_ح> رسم> أي: فضة، فيحلق رأسه- إذا كان ذكرا- حلقا رفيقا؛ لأنه قد لا يتحمل، ويسمى في ذلك اليوم، ويجوز تسميته قبل السابع، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: رسم> إنه ولد لي الليلة ولد، وسميته باسم أبي إبراهيم متن_ح> رسم> فسماه بعد ولادته فورا، ويجوز تأخير الاسم عن اليوم السابع.
والحاصل أنه ذهب بعضهم إلى وجوب العقيقة لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة، فقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل متن_ح> رسم> فهو مخير.
مسألة>