إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
تعريف العقيقة وحكمها
وتسن العقيقة في حق الأب رأس> عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
قال -صلى الله عليه وسلم- رسم> كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى متن_ح>
رسم> صحيح، رواه الخمسة
.
قوله: (وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة):
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده، فيكون هو الذي يعق عنهم.
وكانت تسمى في الجاهلية بالعقيقة، فبقيت على هذا الاسم، ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أحمد (1 / 182، 183)، وأبو داود رقم (2 284) في الأضاحي، والنسائي (7 / 162،163) في العقيقة، وهو عندهم بلفظ: لا يحب الله العقوق، الحديث. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (6713): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (2467). وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد (2 / 325). وذكره الزركشي برقم (3644) وانظر الكلام عليه هناك.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه الترمذي رقم (1513) في الأضاحي، وابن ماجه رقم (3163) في الذبائح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (2561). وانظره في شرح الزركشي برقم (3639).](/site/books.png)
قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
هذا الحديث رواه سمرة بن جندب اسم> وصححه الترمذي اسم> ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قيل: إن الحسن سمعه من سمرة، أخذ بعضم منه أنها واجبة؛ لأنه قال: مرتهن، كأنه رهينة، فدل على أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهونا بعقيقته.
والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة اسم>
![أورد ذلك ابن القيم في تحفة المودود ص 42.](/site/books.png)
وأما حلق رأسه رأس> فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه الترمذي رقم (1519) في الأضاحي، بلفظ: (عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (7960).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم رقم (2315) في الفضائل، وأصله عند البخاري (1303) في الجنائز.](/site/books.png)
والحاصل أنه ذهب بعضهم إلى وجوب العقيقة لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة، فقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه ص 453.](/site/books.png)
مسألة>