اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144501 مشاهدة
تعريف العقيقة وحكمها

وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
قال -صلى الله عليه وسلم- كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، ويسمى صحيح، رواه الخمسة .


قوله: (وتسن العقيقة في حق الأب، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة):
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده، فيكون هو الذي يعق عنهم.
وكانت تسمى في الجاهلية بالعقيقة، فبقيت على هذا الاسم، ولكن ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق فكأنه كره الاسم، ثم قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فسماها نسيكة، ولكن ورد حديث أو أحاديث في تسميتها عقيقة، ومنها: الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة أي: إن الذكر يذبح عنه شاتان متماثلتان، والجارية الأنثى يعق عنها بشاة واحدة، والسنة: إن تكون كاملة مجزئة في الأضاحي سالمة من العيوب.
قوله: قال -صلى الله عليه وسلم- كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويسمى .
هذا الحديث رواه سمرة بن جندب وصححه الترمذي ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قيل: إن الحسن سمعه من سمرة، أخذ بعضم منه أنها واجبة؛ لأنه قال: مرتهن، كأنه رهينة، فدل على أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهونا بعقيقته.
والسنة أن تذبح يوم سابعه، أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين، أي: في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع، أي: في اليوم الحادي والعشرين، فقد ورد ذلك عن عائشة فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع الأولى ذبحها متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنه أو سنتين، ولا تعتبر السبعات بعد ذلك.
وأما حلق رأسه فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه: تصدقي بوزنه ورقا أي: فضة، فيحلق رأسه- إذا كان ذكرا- حلقا رفيقا؛ لأنه قد لا يتحمل، ويسمى في ذلك اليوم، ويجوز تسميته قبل السابع، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ولد لي الليلة ولد، وسميته باسم أبي إبراهيم فسماه بعد ولادته فورا، ويجوز تأخير الاسم عن اليوم السابع.
والحاصل أنه ذهب بعضهم إلى وجوب العقيقة لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة، فقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فهو مخير.